حكم هام بإيصال الأمانه :'
---------------------------------
اذا تضمن ايصال الامانه تاريخا محدداً لتسليم المال خرج عن دائرة التأثيم ووجب القضاء ببراءة المتهم
جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن التزم برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضا. لما كان ذلك، وكانت حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحته - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
الطعن رقم 1166 لسنة 60 ق جلسة 13-1-1993 س 44 ص 69
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق